في كتاب البيع فلا نعيده.
* (وإذا أتى على المملوك المؤمن) * عند مولاه * (سبع سنين استحب عتقه) * للمرسل: من كان مؤمنا فقد عتق بعد سبع سنين أعتقه صاحبه أم لم يعتقه؟ ولا تحل خدمة من كان مؤمنا بعد سبع سنين (1). وهو محمول على الاستحباب، للإجماع على أنه لا ينعتق بنفسه، كما في المسالك. والتمسك به مع ذلك للاستحباب، بناء على المسامحة في أدلته.
* (وكذا لو ضرب مملوكه ما هو حد) * استحب له أن يعتقه كما ذكره الشيخ وجماعة، ولا بأس به وإن لم يوجد له دلالة، بناء على المسامحة المزبورة.
* (مسائل سبع) * * (الأولى: لو نذر تحرير أول مملوك يملكه فملك جماعة تخير في) * عتق * (أحدهم) * مع بقائه وقدرته، وإلا فالقرعة على قول الماتن هنا والشهيد في النكت، تبعا للإسكافي، وظاهر الطوسي في كتابي (2) الحديث، للخبر: عن رجل قال: أول مملوك أملكه فهو حر فأصاب ستة، قال: إنما كانت نيته على واحدة فليتخير أيهم شاء (3) وضعف سنده يمنع من العمل به.
* (وقيل: يقرع بينهم) * مطلقا، وهو الأظهر، وفاقا للأكثر، ومنهم الصدوق والطوسي في النهاية والقاضي للمعتبرين:
أحدهما الصحيح (4)، والثاني القريب منه: في رجل قال: أول مملوك أملكه فهو حر فورث سبعة جميعا، قال: يقرع بينهم، ويعتق الذي يخرج سهمه (5).