* (ولو تجرد كان طلاقا عند المرتضى) * (1) وعليه أكثر أصحابنا المتأخرين والقدماء. وهو أظهر، للصحاح المستفيضة:
منها: خلعها طلاقها (2).
ومنها: إذا قالت المرأة لزوجها ذلك حل له ما أخذ منها، وكانت عنده على تطليقتين (3).
ومنها: وكانت تطليقة بغير طلاق يتبعها (4).
ومنها: الخلع والمباراة تطليقة بائن، وهو خاطب من الخطاب (5).
* (وفسخا عند الشيخ (6) لو قال بوقوعه مجردا) * لوجوه مدخولة، هي مع ذلك اجتهاد صرف في مقابلة النصوص المعتبرة، التي هي مع ذلك مستفيضة، وبالشهرة العظيمة معتضدة.
ومظهر الثمرة عده من الطلقات الثلاث المحرمة، فيعد منها على الأول، ولا على الثاني، وصرح بهذا بعض الصحاح المتقدمة.
* (وما صح أن يكون مهرا صح) * أن يكون * (فدية في الخلع) * إجماعا، للآية (7)، والنصوص (8) إطلاقا وعموما.
* (و) * يستفاد منها من جهة أنه * (لا تقدير فيه) * أي في المجعول فدية في طرفي النقصان والزيادة بعد أن يكون متمولا * (بل يجوز أن يأخذ منها) * ما تبذله برضاها ولو كان * (زائدا مما وصل إليها منه) * مضافا إلى الأصل،