ولعل أظهرهما الأول، وفاقا للأكثر على ما يظهر، ومنهم الشيخ قائلا: إنه أصح عندنا. وهو ظاهر في الإجماع عليه كما ترى، ولعله الحجة، دون ما يقال من أن المقصود الذاتي من العبد المالية، لعدم المعلومية في نحو المسألة وإن صلح للتقوية.
واحتمل في المختلف الثاني موافقة للرواية، بناء على استبعاد استواء الستة التي هي موردها قيمة، والتفاتا إلى إضافة الثلث إلى العبيد لا إلى القيمة، فتقديرها على خلاف القاعدة.
ويضعفان بعدم مسموعيتهما في مقابلة الإجماع المحكي على الظاهر المعتضد بما مر، مع فتوى الأكثر، مع عدم معلومية ثبوت الحكم بمثل هذا الاستبعاد، واندفاع الأخير بأنا لا نقدر القيمة، بل نقول: إن إضافة الثلث إلى العبيد باعتبار المالية، فيكون كالقرينة على ترجيح القيمة، لكن في ثبوت هذه الدعوى مناقشة يعسر معها جعلها حجة وإن أمكن جعلها مؤيدة.
* (وأما) * العتق ب * (السراية) * وهو انعتاق باقي المملوك إذا أعتق بعضه بشرائط خاصة * (فمن أعتق شقصا) * بكسر الشين أي جزء * (من عبده) * أو أمته وإن قل الجزء منه * (عتق) * عليه * (كله) * أجمع وإن لم يملك سواه على الأظهر الأشهر، بل ظاهر العبارة وكثير من الأصحاب عدم الخلاف فيه، وفي الروضة ربما كان إجماعا، لكن فيها وفي المسالك نسب القول بعدم السراية إلى جمال الدين بن طاووس خاصة. ولا ريب أنه الأوفق بالأصل، وظاهر كثير من النصوص (1) المتضمنة للصحيح وغيره، إلا أن ظاهر اتفاق الأصحاب - الذي كاد أن يلحق بالإجماع، بل وربما يقطع بتحققه بعد معلومية نسب السيد، وعدم حصول قدح فيه بخروجه - يخصص الأصل، ويوجب طرح