* (كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد) * * (أما التدبير) * وهو تعليق العتق على الوفاة، إما مطلقا كما في المفاتيح وغيره، أو وفاة المولى خاصة كما عليه الحلي، أو وفاة المجذوم والزوج أيضا كما عليه الأكثر، وسيظهر في آخر هذا البحث أنه أظهر.
وكيف كان * (فلفظه الصريح: أنت حر بعد وفاتي) * وإذا مت فأنت حر أو عتيق أو معتق أو نحو ذلك. وفي المسالك وغيره أن المعتبر في هذا الإيقاع التلفظ به بلفظ صريح في معناه فلا يقع بالكناية عندنا وإن قصد. وفيه إشعار بل ظهور بالاتفاق، مع أنهما حكيا في وقوعه بأنت مدبر أو دبرتك، مقتصرا عليه أقوالا ثلاثة:
ثالثها القول بكونهما كناية يقع بهما التدبير مع النية، ونسب إلى الإسكافي والقاضي.
إلا أن يقال: بعدم القدح في الإجماع بخروج معلوم النسب عندنا.
فتأمل جدا.
وفي مقابل هذا القول قولان آخران.