في الجزاء عليهما، وكذا السيد لعبده، والوالد لولده على الظاهر (1) فتدبر.
ثم إن مقتضى عموم الأصل الدال على لزوم الوفاء باليمين واختصاص النص والفتاوى بعدم الصحة والتوقف على الإذن بالوالد عدم التعدية إلى الوالدة.
وفي شمول الحكم للجد إشكال، من عدم تبادره من إطلاق الوالد، ومن إطلاقه عليه كثيرا واشتراكهما في الأحكام غالبا، والأحوط الأول وإن كان الثاني لعله لا يخلو عن قرب، وجزم به شيخنا في الدروس (2).
وأما الزوجة، فينبغي القطع باختصاص الحكم فيها بالدائم دون المتعة، لعدم تبادرها منها عند الإطلاق، مضافا إلى قوة احتمال كون صدقها عليها على سبيل المجاز، دون الحقيقة.
* (الثالث في) * بيان * (متعلق اليمين) * * (واعلم أنه لا يمين إلا مع العلم) * بما يحلف عليه من صوم، أو صدقة، أو صلاة، أو نحو ذلك، وتقييد المعلوم بذلك قد صرح به الفاضل المقداد (3) والسيد في شرحي الكتاب، قال الثاني بعده: ولا يمكن أن يكون المراد به العلم بوقوع ما يحلف عليه، لأن المستقبل لا يعلم وقوعه (4). ولم يذكر الماتن في الشرائع ولا غيره هذا الشرط في هذا الباب، وإنما يعتبرونه في اليمين المتوجهة إلى المنكر، أو المدعي مع الشاهد، ولا ريب في اعتباره هناك، وكما يأتي إن شاء الله سبحانه.
* (ولا يجب ب) * اليمين * (الغموس) * المتقدم تعريفه * (كفارة) * سوى