ولا ريب أن المركب منهما مخالف لأحدهما، ولعله لهذا جعله قسيما في الشرائع (1) والتحرير (2) أيضا، كما هنا.
وبه اندفع الاعتراض الذي أورده في المسالك (3) على الماتن، وهو الذي أشرنا إليه هنا، مع إمكان اندفاعه عنه هنا أيضا وإن لم يفسر العدي بما ذكرنا، بناء على مخالفة تفسير العدي كلا من تفسيري البائن والرجعي، لامتيازه باشتراط الرجعة عن الأول، وباشتراط الطلقة بعدها وبعد المواقعة عن الثاني، بناء على عدم اعتبار المواقعة والطلقة الثانية في تفسيره للاكتفاء فيه بمجرد الرجعة، وهو ظاهر في عدم اعتبار شئ آخر ورائها، فاعتباره ينافيه جدا.
وكيف كان * (فهذه) * أي المطلقة للعدة خاصة * (تحرم في) * الطلقة * (التاسعة تحريما مؤبدا) * إذا كانت حرة * (وما عداها) * من أقسام الطلاق الصحيح وهو ما إذا رجع فيها وتجرد عن الوطء أو بعدها بعقد جديد وإن وطئ * (تحرم) * المطلقة * (في كل ثالثة) * للحرة وفي كل ثانية للأمة * (حتى تنكح) * زوجا * (غيره) * كحرمتها كذلك لو طلقت للعدة.
فالفارق بين الطلاق للعدة وغيرها حصول التحريم المؤبد بالتاسعة في الأول خاصة دون الثاني، فلا تحرم فيه أبدا، ولو ارتفع إلى مائة بعد حصول المحلل بعد كل ثلاثة كما تقدمت إليه الإشارة، مع الأدلة فيه وفي المسألة السابقة، وهي الحرمة بالتاسعة في العدية في السبب الرابع بعد الثالث في المصاهرة.
* (وهنا مسائل خمسة) * * (الأولى: لا يهدم استيفاء العدة) * وانقضاؤها وعدم رجوع الزوج فيها في كل مرة * (تحريم الثالثة) * حتى تنكح زوجا غيره، وكذا لو استوفت العدة