المولى فتجب عليه الإعانة منها وعدمه، فعلى الإمام أن يفكه من سهم الرقاب، كما عليه الحلي. وناف للوجوب من أصله حاكم باستحباب الإعانة للسيد بدفعه إلى مكاتبته شيئا من ماله من سهم الرقاب، كما عن ابن حمزة والقاضي.
وهذه الأقوال - كما ترى - ليس فيها ما يوافق مضمون الرواية عدا ما في المبسوط، لتفسيره الإيتاء بالحط عن بعض النجوم كما فيها، لكن زاد ويؤتيه شيئا يستعين به على الأداء، فتخالفا من هذه الجهة.
فلا يمكن المصير إليها بعد كونها بهذه المثابة لم يعلم قائل بمضمونها أصلا.
نعم عن الإسكافي أنه قال بعد ذكر الآية: ويحتمل أن يكون ذلك أمرا بأن يدفع إلى المكاتب من سهم الرقاب من الصدقات إن عجزوا، ويحتمل أن يكون ندبا للسيد أن يضع عنه جزء من مكاتبته.
واحتماله الأخير موافق للرواية إن حملت على الاستحباب.
* * * * (وأما الاستيلاد) * للإماء بملك اليمين المترتب عليه أحكام خاصة، منها بطلان كل تصرف فيها ناقل للملك عنه إلى غيره غير مستلزم للعتق أو مستلزم للنقل كالرهن، ومنها عتقها بموت المولى قبلها مع خلو ذمته عن ثمن رقبتها أو وفاء التركة وحياة الولد وغير ذلك * (فهو يتحقق بعلوق أمته منه) * أي حملها منه * (في ملكه) * بما يكون مبدأ نشوء آدمي ولو مضغة لا بعلوق الزوجة الأمة ولا الموطوءة لشبهة وإن ولدته حرا، أو ملكهما بعد على الأظهر الأشهر، بل عليه عامة من تأخر، بل عن ظاهر المبسوط الإجماع عليه في بعض الصور مع أحد