والضمير، فإذا استثناه كذلك لم ينو شمول اليمين لما استثناه، فلا يندرج في الحلف (1).
ونزل عليه الرواية المشار إليها في المتن بقوله: * (وفيه رواية بجواز الاستثناء إلى أربعين يوما) * (2) بحملها على ما إذا استثنى بالنية وأظهره قبل تلك المدة. وهو لا يخلو عن وجه.
لكن يضعف التنزيل، بأن مثل هذا الاستثناء عند القائل به لا يتقيد بالمدة المزبورة. وكون التقدير بها واردا للمبالغة محل مناقشة، لأن الاستثناء بها إذا وقفت اليمين دائما يكون التقييد بالدوام أو بما زاد على الأربعين أبلغ وأولى، ولعله لهذا لم يجب الماتن عن الرواية هنا وفي الشرائع (3) إلا بقوله: * (وهي متروكة) * مخالفة للإجماع، إذ لم نر عاملا بها.
* (الثاني في) * بيان * (الحالف) * * (و) * اعلم أنه * (يعتبر فيه التكليف بالبلوغ) * والعقل * (والاختيار، والقصد) * إلى مدلول اليمين، بلا خلاف في شئ من ذلك، بل على الأخير الإجماع في ظاهر الغنية (4) والدروس (5) وغيرهما. وهو الحجة فيه بعد الآية الكريمة: " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان " (6)، فإن مقتضى المقابلة أن اللغو من الأيمان ما وقع بغير قصد ونية، مضافا إلى وقوع التصريح به في بعض المعتبرة الواردة في تفسيرها، وقد مر