لم يكن منخرقا، ولا منسحقا. وهما لا يجزئان، للأصل، وعدم انصراف الإطلاق إليهما وجنسه ما اعتيد لبسه كالقطن والكتان والصوف والحرير الممتزج والمحض للنساء والصغار دون الخناثى والكبار والفرو والجلد المعتادين والقنب والشعر إن اعتيد لبسهما.
* (وكفارة الإيلاء مثل كفارة اليمين) * بلا خلاف، تمسكا بالإطلاق، لأنه يمين خاص، فيترتب عليه أحكامه.
* (الثانية: من عجز عن العتق فدخل في الصيام ثم تمكن من العتق لم يلزمه العود) * مطلقا * (وإن كان أفضل) * على الأشهر الأقوى، للصحيح المروي في التهذيب بسندين صحيحين أكثر رواة أحدهما، المجمع على تصحيح ما يصح عنه.
وفيه: وإن صام وأصاب مالا فليمض الذي ابتدأ فيه (1) خلافا للإسكافي فيما إذا لم يتجاوز النصف فأوجب العتق (2) للمرسل كالصحيح في رجل صام شهرا من كفارة الظهار ثم وجد نسمة، قال: يعتقها، ولا يعتد بالصوم (3).
ولقصوره عن المقاومة لما مر سندا وعددا واشتهارا حمله الأصحاب على الاستحباب. ولا ريب فيه، مع اعتضاده في جانب نفي الوجوب بصدق الفاقد عند الشروع، وسقوط الأعلى، وتحقق البدلية، فيستصحب. وهو وإن أمكن فيه المعارضة باستصحاب شغل الذمة إلا أن اعتضاد الأول بالشهرة يقتضي المصير إليه البتة.
ومنه يظهر الوجه في انسحاب الحكم إلى الأخذ في الإطعام للعجز عن الصيام القادر عليه بعد ذلك، مضافا إلى عدم الخلاف فيه، وفقد المعارض،