أعتق الله العزيز الجبار بكل عضوين منها عضوا من النار (1).
* (والنظر في) * هذا الكتاب في أمرين: الأول في بيان متعلق * (الرق) * ومن يجوز استرقاقه * (و) * الثاني في بيان * (أسباب الإزالة) * أي إزالة الرق.
* (أما الرق) * * (فيختص بأهل الحرب) * من أصناف الكفار * (دون أهل الذمة) * الملتزمين بشرائطها * (و) * أما * (لو أخلوا بشرائطها جاز تملكهم) * بلا خلاف، بل قيل إجماعا، ولعله كذلك فتوى ونصا مستفيضا.
والمراد بأهل الحرب من يجوز قتالهم إلى أن يسلموا وبأهل الذمة اليهود والنصارى العاملون بشرائطها المعهودة، المذكورة في كتاب الجهاد، ولو أخلوا بها صاروا أهل حرب وجاز تملكهم (2) اتفاقا.
ولا فرق في جواز استرقاق الحربي بين أن ينصبوا الحرب للمسلمين، أو يكونوا تحت حكم الإسلام وقهره، كالقاطنين تحت حكم المسلمين من عبدة الأوثان والنيران والغلاة وغيرهم.
ويتحقق دخولهم في الرق بمجرد الاستيلاء عليهم، سواء وقع بالنضال أو على وجه السرقة والاختلاس، سواء كان المستولي مسلما أو كافرا.
ويجوز شراؤهم من الغنيمة وإن كان للإمام (عليه السلام) فيها حق، لإذنهم لشيعتهم في ذلك، كما تضمنته الأخبار المستفيضة (3)، وعن القواعد والتذكرة التصريح بأنه لا يجب إخراج حصة غير (4) الإمام من الغنيمة ولعل وجهه ظاهر ترخيصهم لشيعتهم من غير اشتراط إخراج الحصة المزبورة. فتأمل.