لكنها شاذة، والظاهرة منها - لعدم الصراحة - للتأويل بالحمل على المباراة الشرعية المستجمعة للشرائط، التي منها الاتباع بالطلاق قابلة، والصريحة عن المقاومة للأصل والإجماعات المحكية المستفيضة بحسب السند قاصرة. فليس عما ذكره الأصحاب مندوحة وإن لم يوجد، لما ذكروه من الأخبار شاهد، ولا قرينة كما اعترف به جماعة.
والذي يختلج بالفكر الكليل والفهم العليل إمكان الاستناد لما ذكروه إلى الصحيح: عن المرأة تباري زوجها أو تختلع منه بشهادة شاهدين على طهر من غير جماع، هل تبين منه بذلك، أو هي امرأته ما لم يتبعها بالطلاق؟ فقال:
تبين منه - إلى أن قال -: قلت: أنه قد روي أنها لا تبين حتى يتبعها بالطلاق، قال: ليس ذلك إذا خلع (1) الخبر. لما مر من ظهور " إذا " في الشرطية وخلع في فعلها.
فعلى هذا يفهم منه أن عدم اشتراط الاتباع بالطلاق المشار إليه بذلك مخصوص بالخلع، ويلزم منه ثبوته في المباراة المسؤول عنها أيضا، وإلا لما كان لتخصيص النفي بالخلع وجه أصلا.
نعم ربما نافاه الحكم بالبينونة من دون الاتباع فيها في صدر الرواية.
ولكن يمكن تخصيصه بالخلع خاصة، بمعنى عدم توجه الحكم المزبور إلى المباراة لضرب من المصلحة، ولا بعد في ارتكاب مثل ذلك بعد قيام القرينة في ذيل الرواية، مضافا إلى إجماع الطائفة. فلا إشكال في المسألة بحمد الله سبحانه.
* (والشرائط المعتبرة في) * كل من * (الخالع والمختلعة مشترطة هنا) * بالإجماع، والمعتبرة، الدالة على أن المباراة طلقة بائنة (2) فيعتبر فيها وفي