بقسم خاص كشف ذلك كشفا آنيا عن عدم اختصاص ارادته بذلك القسم سواء كان هناك قدر متيقن في مقام التخاطب أم لم يكن كيف ولو كان وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب مضرا بالتمسك بالاطلاق لما جاز التمسك بالمطلقات في غير موارد ورودها إذ المورد من أظهر موارد وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب والمحقق المزبور (قده) وان التزم بذلك في بعض الموارد فلم يأخذ باطلاق المطلق فيه في غير مورد وروده الا انه لم يلتزم به في جميع الموارد بل تمسك في كثير منها بالاطلاق في غير موارد ورودها (هذا) مع أن وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب وجواز الامتثال به يقينا لو كان مانعا من جواز التمسك بالاطلاق لكان وجود القدر المتيقن من الخارج أيضا كذلك ضرورة ان كون شئ قدرا متيقنا في مقام التخاطب لا خصوصية له توجب اختصاصه بالمنع من التمسك بالاطلاق فلو كان ذلك مانعا لكان منعه بملاك كونه قدرا متيقنا في ثبوت الحكم له فيلزم القول بكون وجود القدر المتيقن ولو كان من الخارج مانعا من الاخذ بالاطلاق وعليه فلا يبقى مورد للتمسك بالاطلاق الا نادرا ومن جمع ذلك يظهران الامر كما ذكرناه ولو بنينا على أن المراد كون المتكلم في مقام البيان هو كو أنه في مقام بيان ضرب القانون و القاعدة كما هو مختاره (قده) بداهة ان اليقين بكون قسم خاص مشمولا لحكم القاعدة لا يوجب انحصار القاعدة به فإذا كان المتكلم في مقام بيان الكبرى الكلية ومع ذلك سكت عن بيان قيد خاص ولم ينبه عليه كشف ذلك بطريق الان عن عدم دخل ذلك القيد في الكبرى الكلية واقعا سواء في ذلك وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب أو من الخارج وعدمه نعم لو كان المراد من كون المتكلم في مقام البيان هو كونه في مقام افهام المخاطب بكلامه شيئا ما بحيث لا يبقى متحيرا في مقام المحاورة بالكلية لكان وجود القدر المتيقن على اطلاقه مانعا من التمسك بالاطلاق ضرورة انه مع وجود القدر المتيقن ولو كان ذلك من الخارج يستفيد المخاطب من كلام المتكلم شيئا ما ويخرج بذلك عن التحير لا محاله فلا يمكن التمسك بالاطلاق حينئذ (لكنه قده) أيضا لا يلتزم بكون المراد من مقام البيان هو ذلك: (*)
(٥٣١)