به نسبة الخاص إلى العام مع فرض وجود بدل له فحال النهى فيه هو حاله في القسم الأول بناء على الامتناع كما هو ظاهر فلا حاجة إلى إعادة الكلام فيه (واما القسم الثالث) أعني به ما إذا كانت النسبة بين المأمور به والمنهى عنه نسبة العموم والخصوص المطلق مع فرض عدم بدل للمنهى عنه في الخارج فلا يمكن فيه الالتزام بما التزمناه في القسمين السابقين لان ما تعلق به النهى فيه كصوم يوم عاشوراء هو بعينه متعلق الأمر والمفروض انه لا بدل له فلم يتعلق الامر بصرف وجود الطبيعة الجامعة بين الفرد المنهى عنه وغيره ليكون النهى التنزيهي متعلقا بتطبيق المأمور به على خصوص فرد من أفراده وغير مناف لاطلاق المأمور به ولأجل ذلك ذهب جماعة تبعا للعلامة المحقق الأنصاري (قده) في هذا القسم إلى عدم كراهة المنهى عنه بل حملوا النهى عن الفعل فيه على الارشاد إلى وجود مصلحة في الترك أرجح من مصلحة الفعل لأجل كون الترك سببا توليديا لعنوان راجح في نفسه كمخالفة بنى أمية لعنهم الله تعالى فيرجع الامر إلى أن كلا من الفعل والترك مستحب في نفسه لكن مصلحة الترك أرجح من مصلحة الفعل فليس معنى الكراهة هنا هو كون الفعل مرجوحا لمفسدة فيه لينافي ذلك استحبابه وتعلق الامر به بل معناها هو رجحان الترك لأجل كونه سببا توليديا لعنوان راجح وهو لا ينافي اشتمال الفعل على مصلحة موجبة لرجحانه أيضا (ولكنه لا يخفى (1) ان الفعل والترك إذا كان منهما مشتملا على
(٣٦٤)