(فان قلت) ان حكم الأصحاب بفساد الصلاة الواقعة في الدار المغصوبة في حال العمد والالتفات وبصحتها في حال الجهل لا يستقيم على القول بامتناع اجتماع الامر والنهى ولا على القول بجوازه فانا إذا قلنا بامتناع اجتماع الامر والنهى من الجهة الأولى لاستلزامه اجتماع الضدين فقد سبق ان لازمه وقوع التعارض بين الدليلين وخروج المجمع عن تحت الامر بالكلية على تقدير تقديم دليل الحرمة وان لازم ذلك هو فساد العبادة باتيان المجمع حتى في صورة الجهل بالحرمة وقد مر انه خلاف المتسالم عليه بين الأصحاب واما إذا قلنا بالجواز من تلك الجهة وتعدد متعلق الأمر والنهى فلازمه الحكم بصحة العبادة باتيان المجمع حتى في صورة العلم بالحرمة ولو قلنا بالامتناع من الجهة الثانية وذلك أيضا ينافي تسالم الأصحاب على البطلان في فرض العلم بالحرمة (قلت) (1) اما استلزام القول بالامتناع من الجهة الأولى للقول بفساد العبادة بالاتيان بالمجمع حتى في صورة الجهل بالحرمة فهو صحيح كما بيناه سابقا واما استلزام القول بالجواز من تلك الجهة للقول بالصحة حتى في صورة العلم بالحرمة ولو بنينا على الامتناع من الجهة الثانية فهو غير صحيح (2) لا الموجب لصحة العبادة حينئذ اما أن يكون
(٣٦٩)