للحركة الموجودة في ضمن الغصب لفرض انهما من مقولتين متباينتين ففرض كون الحركة الواحدة مصداقا للصلاة والغصب معا يستلزم اتحاد مقولتين متباينتين في الوجود وهو مستحيل وتوهم ان الحركة الخارجية المحققة لعنوان الغصب معروضة للصلاة فلا يترتب على وحدتها اتحاد المقولات مدفوع أولا بان الحركة بما انها عرض قائم بغيره يستحيل كونها معروضة لعرض آخر لامتناع قيام العرض بمثله وثانيا ان اجتماع الغصب والصلاة في مورد واحد لا يتوقف على فرض حركة المصلى بل يمكن فرضه حال سكونه أيضا ومن ذلك يظهر ان محقق الغصب انما هو نفس هيئة الكون في المكان التي هي عبارة عن مقولة الأين واما الصلاة فهي من مقولة أخرى وعليه يكون التركيب بينهما تركيبا انضماميا نظير التركيب الانضمامي بين الهيولي والصورة نعم التركيب الانضمامي في المقام يغاير التركيب الانضمامي بين الهيولي والصورة من جهة ان الهيولي بالإضافة إلى الصورة جهة القوة كما أن الصورة بالإضافة إلى الهيولي جهة الفعلية وهذا بخلاف المقام فان كلا من العرضين أجنبي عن الاخر وفعليته بنفسه فنسبة كل منهما إلى الاخر نسبة التشخص إلى المتشخص فكما ان الصلاة قد تتشخص بوقوعها في غير الدار الغصبية كذلك تتشخص بوقوعها فيها وهكذا الغصب قد يتشخص بغير الصلاة وقد يتشخص بها المقدمة السادسة قد ظهر من مطاوي ما ذكرناه أن محل الكلام في المقام هو ما إذا كان ما تعلق به الامر والنهى طبيعتين متغايرتين بينهما عموم وخصوص من وجه وصدر بأنفسهما من المكلف في الخارج بايجاد واحد ليصح النزاع في كون الجهتين تعليليتين أو تقييديتين فيخرج عن محل الكلام ما إذا كانت النسبة بينهما عموما وخصوصا مطلقا كما إذا أمر بالصلاة ونهى عن الصلاة في الدار المغصوبة (وجه الخروج) ان المفهوم
(٣٤١)