الإني لان غاية ما يقتضيه البرهان الإني هو ان يستلزم تحقق المقدم تحقق التالي ليترتب عليه انكشاف التالي من انكشاف المقدم واما امتناع وجود التالي من دون وجود المقدم فلا يكون في البرهان الإني دلالة على ذلك أصلا ضرورة ان وجود المعلول وإن كان يكشف عن وجود علته التامة بجميع اجزائها وعن جميع ما يترتب عليه الا ان عدم المعلول لا يكشف عن عدم ذات العلة لجواز استناده إلى وجود المانع مثلا وجود ممكن ما يكشف عن وجود الواجب بالذات لاستحالة وجود الممكن بنفسه واما عدمه فلا يكشف عن عدم الواجب ولا عن عدم ممكن اخر لجواز استناده إلى أمر يخصه ولا يعم غيره وعلى ذلك فالقضية الشرطية التي لا يكون ترتب التالي على المقدم فيها من قبيل ترتب المعلول على علته لا يكون فيها دلالة على المفهوم قطعا (ومنها) أن تكون العلة علة منحصرة ضرورة انه مع عدم انحصارها يمكن وجود الحكم المذكور في التالي في القضية الشرطية بسبب علة أخرى اما دلالة القضية الشرطية على كون العلاقة لزومية فهي ظاهرة لندرة استعمالها في موارد الاتفاق جدا بل إن ذلك غير صحيح في نفسه ولا بد في صحة الاستعمال في تلك الموارد من رعاية علاقة واعمال عناية ضرورة انه لا يصح تعليق كل شئ على كل شئ واما كون اللزوم في القضية الشرطية من باب ترتب المعلول على علته فربما يدعى انه مأخوذ في وضع أدوات الشرط ولكنه غير صحيح قطعا والالزم أن يكون الاستعمال في غير موارد ترتب المعلول على علته من بقية موارد اللزوم مجازا ومحتاجا إلى اعمال عناية مع أنه باطل بالضرورة نعم ظاهر القضية الشرطية هو ذلك لان ظاهر جعل شئ مقدما وجعل شئ آخر تاليا هو ترتب التالي على المقدم فإن كان هذا الترتب موافقا للواقع ونفس الامر بأن يكون المقدم علة للتالي هو الا لزم عدم مطابقة ظاهر الكلام للواقع مع كون المتكلم في مقام البيان على ما هو الأصل في المخاطبات العرفية وعليه فبظهور الجملة الشرطية في ترتب التالي على المقدم يستكشف كون المقدم علة للتالي وان لم يكن ذلك مأخوذا في نفس الموضوع له واما كون العلية بنحو الانحصار فربما يدعى أيضا اخذه في الموضوع له وقد ظهر بطلان هذه الدعوى من بطلان سابقتها وعليه فلابد في اثبات ألد لالة على الانحصار من إقامة دليل آخر (وربما يستدل) على ذلك بالتمسك بمقدمات الحكمة بتقريب ان
(٤١٦)