الحصة المنهى عنها في عرض واحد بلا تقدم وتأخر بينهما لم يكن سقوط أحدهما لعارض ملازما لسقوط الاخر هذا مضافا إلى أنه لا يترتب على الاضطرار ونحوه الا سقوط نفس التكليف واما الملاك المقتضى لجعله لو لم يكن هناك مانع منه فهو بعد على حاله فلا محالة يقع التزاحم بينه وبين ملاك الامر وبما ان المفروض غلبة ملاك النهى وكونه أقوى من ملاك الامر لا يمكن التقرب من المولى بما يشتمل عليه فيبقى التقييد المستفاد من النهى باقيا على حاله كما كان الامر كذلك فيما إذا لم يكن الخطاب ساقطا اللهم الا ان يقال إن سقوط الخطاب إن كان مستندا إلى العجز العقلي وحكم العقل باستحالة طلب غير المقدور فالامر كما ذكر من أن سقوط الحرمة لا يكون كاشفا عن انتفاء الملاك واما إذا استند ذلك إلى الدليل الشرعي كما في موارد الاضطرار والنسيان فلا محالة يكشف ذلك الدليل عن اختصاص الحكم من أول الأمر بغير تلك الموارد فلا كاشف عن وجود الملاك فيها ليكون مزاحما لملاك الامر وعليه يكون ارتفاع الحرمة ملازما لانتفاء اعتبار التقييد أيضا (واما فساد ما رتبوه عليه) فلان الشك في المانعية بناء على تسليم كون المانعية مترتبة على الحرمة وإن كان مسببا عن الشك فيها إلا أنه ليس كل أصل يجرى في السبب يكون حاكما على الأصل الجاري في المسبب بل يختص ذلك بما إذا كان المشكوك بالشك المسببي من الآثار الشرعية للمشكوك بالشك السببي وكان الأصل الجاري في السبب ناظرا إلى الغاء الشك في المسبب كما إذا غسل ثوب متنجس بماء مسبوق بالكرية وشك في بقائها فأصالة بقاء الكرية رافعة للشك في نجاسة كل ما غسل به وما نحن فيه ليس من هذا القبيل لان كون لبس الحرير أو الذهب مانعا عن صحة الصلاة إذا كان مترتبا على حرمته الذاتية التي لا ينافيها عروض الحلية لعارض كاضطرار ونحوه لم تكن أصالة البراءة الجارية لاثبات تعيين الوظيفة العملية متكفلة لارتفاع الحرمة الذاتية لتكون حاكمة على أصالة الاشتغال الجارية عند الشك في المانعية على الفرض وهذا نظير حرمة اكل لحم الحيوان المترتب عليها فساد الصلاة إذا وقعت في شئ من اجزائه فان المراد من تلك الحرمة هي الحرمة الذاتية الثابتة لمعروضها بعنوانه الأولى التي لا ينافيها عروض الحلية بالاضطرار ونحوه فإذا اضطر المكلف إلى اكل لحم الأرنب مثلا لم تجز الصلاة في اجزائه لان المانع على الفرض انما هي الحرمة الذاتية وهي لا ترتفع باضطرار ونحوه وانما ترتفع به الحرمة الفعلية وعلى فإذا شككنا في حلية لحم حيوان
(٤٠٢)