عقلا سواء كان المخبر عالما بعدم المطابقة كان شاكا فيها (واما الثاني) فهو كحكم العقل بقبح فعل ما يترتب عليه هلاك النفس قطعا أو احتمالا فان حكمه بقبح ذلك الفعل في موارد احراز تحقق الهلكة حكم واقعي ناشئ من ملاك واقعي أعني به حفظ النفس وفي موارد الشك فيها حكم طريقي ناشئ من الاهتمام بمراعاة الواقع وكحكمه بقبح الاقدام على معصية المولى فان حكمه بذلك في موارد القطع بالمعصية حكم ناشئ من ملاك واقعي أعني به التعدي على المولى وفي موارد الشك فيها كموارد الاقتحام في الشبهة قبل الفحص أو المقرونة بالعلم الاجمالي حكم طريقي ناشئ من ملاك التحفظ عن الوقوع في المعصية الواقعية (وتظهر الثمرة) بين القسمين في جريان الأصول العملية وعدمه فالقسم الأول لا يجرى فيه الأصل (1) فإنه إذا شك في كون عمل مشروعا كان حكم العقل بقبحه حكما واقعيا محرزا بالوجدان لفرض ان موضوعه أعم من العلم بعدم كونه مشروعا ومن الجهل به فلا مجال حينئذ لجريان أصالة عدم كونه مشروعا إذ لا يترتب على جريان الأصل العملي الا كون الحكم المترتب على مجرى الأصل محرزا تعبدا ومع احرازه وجدانا كما هو المفروض في المقام لا يبقى مجال لجريانه إذ لا معنى للتعبد بما هو محرز وجداني فإنه تحصيل للحاصل بل هو من أردى انحائه كما هو واضح وعلى ذلك يتفرع عدم جريان أصالة عدم الحجية عند الشك فيها على ما سيجئ
(٤١٠)