(والتحقيق) في اثبات دلالة القضية الشرطية على المفهوم ان يقال إن الشرط المذكور في القضية الشرطية اما أن يكون في حد ذاته مما يتوقف عليه عقلا وجود ما هو متعلق الحكم في الجزاء واما ان لا يكون كذلك (وعلى الأول) فبما ان ترتب الجزاء على الشرط وتقيده به قهري ومما لابد منه لا يكون للقضية مفهوم لا محالة وهذا كما في قولنا ان رزقت ولدا فاختنه أو فتصدق عنه فان القضية الشرطية حينئذ تكون مسوقة لبيان تحقق الحكم عند تحقق موضوعه فيكون حال الشرط المذكور فيه حال اللقب فلا تدل على المفهوم ضرورة ان التعليق في مثل هذه القضايا لو دل على المفهوم لدل كل قضية ولو كانت حملية عليه وذلك لما ذكرناه في بحث الواجب المشروط من أن كل قضية حملية تنحل إلى قضية شرطية يكون مقدمها وجود الموضوع وتاليها ثبوت المحمول له (واما على الثاني) فبما ان الحكم الثابت في الجزاء ليس بمتوقف على وجود الشرط في هذا القسم عقلا فهو لا يخلو من أن يكون مطلقا بالإضافة إلى وجود الشرط المذكور في القضية الشرطية أو من أن يكون مقيدا به وبما انه رتب في ظاهر القضية الشرطية على وجود الشرط يمتنع الاطلاق فيكون مقيدا بوجود الشرط لا محالة ربما أن المتكلم في مقام البيان قد اتى بقيد واحد ولم يقيده بشئ آخر سواء كان التقييد بذكر عدل له في الكلام أم كان التقييد بمثل العطف بالواو ليكون قيد الحكم في الحقيقة مركبا من أمرين كما في قولنا إذا جائك زيد وأكرمك فأكرمه يستكشف من ذلك انحصار القيد بخصوص ما ذكر في القضية الشرطية وبالجملة القضية الشرطية وإن كانت بحسب الوضع لا تدل على تقييد الجزاء بوجود الشرط لصحة استعمالها بلا عناية في موارد القضية المسوقة لبيان الحكم عند تحقق موضوعه الا ان ظاهرها في ما إذا كان التعليق على ما لا يتوقف عليه متعلق الحكم في الجزاء عقلا هو ذلك فإذا كان المتكلم في مقام البيان فكما ان اطلاقه الشرط وعدم تقييده بشئ بمثل العطف بالواو مثلا يدل على عدم كون الشرط مركبا من المذكور في القضية وغيره كذلك اطلاقه وعدم تقييده بشئ بمثل العطف بأو يدل على انحصار الشرط بما هو مذكور في القضية وهذا نظير استفادة الوجوب التعييني من اطلاق الصيغة فكما ان اطلاقها يقتضى عدم سقوط الواجب باتيان ما يحتمل كو أنه عدلا له فيثبت به كون الوجوب تعيينيا كذلك مقتضى الاطلاق في المقام هو انحصار قيد الحكم
(٤١٨)