عن الفعل سواء صدر بالاختيار أم لا الا انه ليس مصححا للتكليف بل المصحح له هو الحسن الفاعلي المختص بحال الإرادة والاختيار (الثاني) ان الطلب التشريعي كما ذكرناه هو تحريك عضلات العبد نحو المطلوب بإرادته واختياره وجعل الداعي له لان يفعل ومن البديهي أنه انما يمكن جعل الداعي في خصوص الفعل الارادي لا الأعم منه ومن غيره وعليه فالمطلوب دائما هو الفعل الارادي فإذا شك في سقوطه بغير الارادي فحيث انه لا يمكن التخيير بينهما عقلا فيرجع الشك إلى الشك في اشتراط الخطاب وعدمه فيكون حاله حال الشك في السقوط بفعل الغير وقد عرفت أن مقتضى الاطلاق فيه هو عدم الاشتراط إن كان هناك اطلاق والا فالمرجع هو الاستصحاب دون البراءة وأما القسم الثالث وهو السقوط بفعل المحرم فحاصل الكلام فيه أن نسبة دليل التحريم إلى دليل الواجب تكون تارة نسبة الأخص إلى الأعم كما في باب النهى عن العبادة واخرى نسبة العموم من وجه كما في باب اجتماع الامر والنهى فإن كان من قبيل الأول فلا اشكال في أنه يضيق دائرة الواجب ويخصصه بغير الفرد المحرم كما إذا قال اغسل ثوبك ولا تغسل بالماء المغصوب وإن كان من قبيل الثاني فحيث ان المأتى به في ضمن الفرد المحرم لا يكون متصفا بالحسن الفاعلي (1) لفرض وقوعه مبغوضا عليه فلا محالة لا يكون مأمورا به وان قلنا بجواز اجتماع الامر والنهى لتعدد متعلق الأمر والنهى الا أن المأتى به في ضمن افراد المحرم حيث أنه فاقد للحسن الفاعلي وهو من شرائط
(١٠٢)