لا يكون بلا أثر، فإذا احتمل أو علم تأثيره في أشخاص [غير معينين من المجتمع] في [كافة] الاعصار والامصار، تتحقق الإرادة التشريعية على نعت التقنين، ولا يلزم فيها احتمال التأثير في كل واحد، لان التشريع القانوني ليس تشريعات مستقلة بالنسبة إلى كل مكلف، حتى يكون بالنسبة إلى كل واحد بعثا لغرض الانبعاث، بل تشريع واحد متوجه إلى عنوان منطبق على المكلفين، وغرض هذا التشريع القانوني لا بد وأن يلحظ بالنسبة إليه، لا إلى كل واحد مستقلا، وإلا لزم عدم تكليف العصاة والكفار، بل والذي يأتي [بمتعلق الامر] و يترك متعلق النهي بإرادته بلا تأثير لتكليف المولى فيه، وهذا مما لا يمكن الالتزام به، وقد عرفت أن مناط الامتناع في البعث الشخصي في العاجز والقادر العاصي واحد، فإذن ما لا يجوز أمر الامر مع العلم بانتفاء الشرط فيه هو الأوامر الشخصية المتوجهة إلى أشخاص معينين، وأما الأوامر الكلية القانونية المتوجهة إلى عامة المكلفين، فلا تجوز مع فقد عامتهم للشرط، وأما مع كون الفاقد والواجد [غير معينين مع وجودهما] في كل عصر ومصر - كما هو الحال خارجا - فلا يلزم تقييد التكليف بعنوان الواجد مثلا، وإلا يلزم تقييده بعنوان غير العاصي وغير [الجاهل] وغير النائم، وهكذا، وهو كما ترى.
وإن شئت قلت: لا يكون الخطاب العام خطابات مستقلة لكل منها غاية مستقلة، فتدبر.