ثم إنه فيما إذا لم يظهر رجوعه إلى الأخيرة أو الجميع فالأخيرة متيقنة، لان الرجوع إلى غيرها خلاف قانون المحاورة، فهل يجوز التمسك بالعام في سائر الجمل التي شك في رجوعه إليها، أولا، أو يفصل بين ما إذا قلنا باحتياج العموم إلى مقدمات الحكمة، وعدمه؟
الظاهر عدم الجواز مطلقا، لعدم إحراز بناء العقلا على التمسك بأصالة الجد فيما إذا حف الكلام بشي صالح لتقييد مدخول أداة العموم، فلا محالة يصير الكلام مجملا.
وما قيل: من أن ذلك مخل بغرض المتكلم (1)، منظور فيه، لامكان تعلق غرضه بإلقاء الكلام المجمل، وإلا لوجب أن لا يصدر منه المجملات، وهو كما ترى.
وقد يقال: إن أصالة الاطلاق في الاستثناء والمستثنى جارية لولا حكومة أصالة العموم عليها، ومعها لا مجال لقرينة الاطلاق، لأنه دوري.
وفيه أولا: أن المستثنى إن اشتمل على الضمير يتبع إطلاقه له، ولا يكون الاطلاق مشخصا لمرجع الضمير للزوم الدور.
وثانيا: أن العموم وإن لم يحتج إلى المقدمات، لكن يتوقف الاحتجاج به على جريان أصالة الجد، وفي مثل الكلام المحفوف بما ذكر جريانها غير محرز.
ومع عدم اشتماله على الضمير - أيضا - محل إشكال، لصحة انطباق