الاعلام الشخصية، فالقول بأن المطلق هو اللا بشرط المقسمي أو القسمي (1)، ليس بشي.
ومنها: أن الاطلاق والتقييد أمران إضافيان، فكل شي قيس إلى موضوع الحكم فإما قيد له، أو لا، فعلى الثاني يكون مطلقا، وإن كان بالنسبة إلى شي آخر مقيدا.
ومنها: أن بين الاطلاق والتقييد شبه العدم والملكة، لان الاطلاق متقوم بعدم التقييد، وكان من شأنه ذلك، وما لا يكون من شأنه التقييد لا يكون مطلقا ولا مقيدا.
وإنما قلنا: شبههما، لان التقابل الحقيقي إنما يكون فيما إذا كان للشئ استعداد حقيقة، بحيث يخرج من القوة إلى الفعل بحصول ما يستعد له، فالأعمى إذا صار بصيرا خرج من القوة إلى الفعل، وفي باب المطلق والمقيد ليس الامر كذلك.
ومنها: أن الشيوع والسريان لا يستفاد من الاطلاق حتى بعد مقدمات الحكمة، بل معنى الاطلاق ليس إلا عدم دخالة القيد، وهذا غير السريان والشياع.