لتعيين تكليف المخاطبين، ثم التمسك بدليل الاشتراك لاثباته في حقنا، بخلاف ما لو قلنا بمقالته، فظهور الثمرة موقوف على القول بها.
لكن تلك الثمرة التي في الكفاية غير ما ذكرت في الفصول (1) والتقريرات (2)، وإن فهم صاحب الفصول - أيضا - ما فهم المحقق الخراساني، فراجع.
الثانية: صحة التمسك بإطلاق الكتاب بناء على التعميم لاثبات الحكم لنا، وإن لم نكن متحدين في الصنف مع المشافهين، وعدم صحته بناء على الاختصاص، لعدم الاجماع مع الاختلاف الصنفي.
فأجاب عنه: بجواز التمسك بالاطلاق لرفع الشك فيما يمكن أن يتطرق إليه الفقدان، وإن لم يصح في غيره (3).
أقول: الظاهر ظهور الثمرة في بعض الأحيان، كالتمسك بالآية لوجوب صلاة الجمعة علينا إذا احتملنا اشتراط وجوبها أو جوازها بوجود الإمام عليه السلام ولو كان الحكم مختصا بالمخاطبين أو الحاضرين في زمن الخطاب لما ضر الاطلاق بالمقصود، لتحقق الشرط، وهو حضوره إلى آخر عمر الحاضرين، ضرورة عدم بقائهم إلى غيبة ولي العصر عجل الله فرجه فلا يرد عليه ما أورد شيخنا العلامة (4)، فراجع.