الطبيعة بلا قيد، وهي لا تصدق إلا على الافراد الموجودة في ظرف وجودها، فيكون الاخبار كذلك بحكم العقل من غير تقييد واشتراط.
ثم إن في القضية الحقيقية يكون الحكم على الافراد المتصورة بالوجه الاجمالي، وهو عنوان (كل فرد)، أو (جميع الافراد)، فعنوان (كل) و (جميع) متعلق للحكم، ولما كان هذا العنوان موضوعا للكثرات بنحو الاجمال فبإضافته إلى الطبيعة يفيد أفرادها بنحو الاجمال، فالحكم في المحصورة على أفراد الطبيعة، بنحو الاجمال، لا على نفس الطبيعة، ولا على الافراد تفصيلا، فقولهم: إن الحكم على الطبيعة التي هي مرآة للافراد، ليس بشي.
فاتضح مما ذكرنا مواقع النظر في كلام بعض الأعاظم (١) في القضايا الخارجية والحقيقية، والفرق بينهما، فراجع. إذا عرفت ما تقدم فنقول: إن الاشكال في المقام إن كان من جهة أن التكليف الفعلي لا يمكن أن يتوجه إلى المعدوم، وهو لازم التعميم.
فالجواب عنه: أن مثل قوله: ﴿الرجال قوامون على النساء﴾ (٢)، ﴿ولله على الناس حج البيت﴾ (3)، وأن الصلاة مفروضة على العباد، وأن الخمر حرام، إنما هو بنحو القضية الحقيقية، والجعل القانوني على مصاديق