لو لم تكن مقرونة بها، أو لا، حتى يرجع النزاع العقلي إلى أنه هل يستلزم التعميم مخاطبتهما، حتى يمتنع، أولا، فيكون النزاع في الملازمة وعدمها؟ وهذا يناسب مبحث العام، لا ظاهر العنوان، لان إمكان مخاطبتهما وعدمه غير مربوط به، بل المناسب له هو شمول ألفاظ العموم لهم وعدمه، بعد كونها تلو الخطابات الشفاهية.
الأمر الثاني:
صريح الشيخ الأعظم: خروج مثل قوله: ﴿لله على الناس حج البيت﴾ (١)، وقوله: ﴿للرجال نصيب مما ترك الوالدان﴾ (2) مما لم يصدر بألفاظ النداء وأداة الخطاب عن محط النزاع، وأنه لم يعهد من أحد إنكار شموله لهما (3).
لكن الظاهر أن مناط النزاع العقلي يعمه أيضا، بأن يقال: هل يلزم من شمول أمثال تلك العناوين والاحكام لغير الموجودين تعلق التكليف الفعلي بهم في حال العدم، وصدق العناوين عليهم كذلك، أو لا؟ فعلى الأول تختص بالموجودين، وعلى الثاني تعم غيرهم.
وما قيل: من أن أسماء الأجناس تشمل غير الموجودين بلا ريب (4) إن كان المراد منه شمولها لهم حال عدمهم فهو ضروري البطلان، و إن كان المراد منه انطباقها عليهم في ظرف الوجود فهو حق، لكنه راجع إلى القضية