العلم بجميع ما فيه، وأين هذا مما كان دينه من أول الأمر مرددا بين الأقل والأكثر؟ فلنا علمان: أحدهما: تعلق بما في الدفتر، ومقتض للتنجز بجميع ما فيه، والثاني: بأن دين زيد عشرة أو خمسة: والثاني لا يقتضي الاحتياط، واللا مقتضي لا يزاحم المقتضي.
ونظيره: ما إذا علم بأن البيض في هذا القطيع موطوءة، فأوجب العلم التنجيز بالنسبة إلى كل أبيض فيه، فلو عثر على مقدار متيقن من البيض الموطوءة، فليس له إجراء أصالة الحل بالنسبة إلى الزائد. انتهى.
وفيه ما لا يخفى، ضرورة أن العلم الاجمالي إذا تعلق بعنوان غير ذي أثر لا يوجب التنجز بذلك العنوان، فلا بد من لحاظ ما له أثر، فإن دار أمره بين الأقل والأكثر ينحل العلم بلا ريب، وما نحن فيه من هذا القبيل، لان الكون في الكتب كالكون في الدفتر مما لم يكن موضوعا ولا جز موضوع لحكم، وما هو الموضوع للأثر نفس المخصصات، والكتب ظرفها بلا دخالة في التأثير.
وهذا نظير ما إذا كانت دنانير مرددة بين الأقل والأكثر في كيس فأتلفه، فلا إشكال في تعلق علمه بأن ما في الكيس صار مضمونا عليه، سوأ كان أقل أو أكثر، لكن مجرد ذلك لا يوجب إصابة العلم بالأكثر، بل لا يزيد عن الدوران بين الأقل والأكثر بالبداهة.
فلو كانت أمثال تلك العلامات موجبة لتنجز الأكثر فما من مورد إلا وينطبق على المعلوم عنوان نظير ما ذكر، مثل: (ما في الكيس)، (ما في