إذا عرفت ما تقدم فالتحقيق: ما أفاد المحقق الخراساني في المقام (1)، وتوضيحه: أن الشارع لم يسلك في مخاطباته غير ما سلك العقلا، بل جرى في قوانينه على ما جرت به عادة العقلا وسيرتهم.
لكن ديدنهم في المخاطبات العادية والمحاورات الشخصية، بين الموالي والعبيد وغيرهم عدم [فصل] المخصصات والمقيدات و القرائن، ولهذا تكون العمومات والمطلقات الصادرة منهم في محيط المحاورات حجة بلا احتياج إلى الفحص، ولا يعتني العقلا باحتمال المخصص والمقيد المنفصلين، ويعلمون بالعمومات والاطلاقات بلا انتظار. هذا حال المحاورات الشخصية.
وأما حال وضع القوانين وتشريع الشرائع لدى جميع العقلا، فغير حال المحاورات الشخصية، فترى أن ديدنهم في وضع القوانين ذكر العمومات والمطلقات في فصل ومادة، وذكر مخصصاتها ومقيداتها وحدودها تدريجا ونجوما في فصول اخر.
والشارع الصادع جرى في ذلك على ما جرت به طريقة كافة العقلا، فترى أن القوانين الكلية في الكتاب والسنة منفصلة عن مخصصاتها ومقيداتها، فالاحكام والقوانين نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله نجوما في سنين متمادية، وبلغها حسب المتعارف في تبليغ القوانين للأمة، وجمع علماؤها بتعليم أهل بيت الوحي القوانين في