الدار)، (ما أقرضني)، (ما سلم إلي)، وأشباهها.
وما ادعي: من أن العلم إذا تعلق بما في الدفتر يوجب إصابة العلم بالأكثر، فاسد، لان ما في الدفتر المردد بين الأقل والأكثر لا يعقل أن يكون أكثره متعلقا للعلم، ولا صيرورته منجزا به، بل لو كان العنوان المتعلق للعلم ذا أثر - مثل عنوان الموطوء - وكان منحلا إلى التكاليف الدائرة بين الأقل والأكثر، لم يوجب العلم تنجيز غير ما هو المتيقن، أي الأقل. نعم لو كان العنوان بسيطا، وكان الأقل و الأكثر من محصلاته، وجب الاحتياط، لكنه أجنبي عما نحن فيه.
ثم إن مقدار الفحص بناء على كون مبني وجوبه العلم الاجمالي إلى حد ينحل العلم، وقد عرفت انحلاله.
وبناء على كون مبناه معرضية العمومات للتخصيص إلى مقدار اليأس عن المخصص والمعارض، فلا بد من بذل الجهد بالمقدار الميسور حتى يخرج العام عن معرضيته، ويجري الأصل العقلائي. وقد ذكرنا في باب الاجتهاد والتقليد ما له نفع بالمقام (1).