فأجابوا عن الأول: بأن العلم الاجمالي لا يتعلق إلا بما في الكتب التي بأيدينا دون غيرها.
وهذه الدعوى قريبة، فإن العلم بالمخصصات الصالحة للاحتجاج وجداني بالنسبة إلى الكتب التي بأيدينا، وأما في غيرها فلا علم لنا بوجود أصول مفقودة ضائعة، فضلا عن العلم باشتمالها على المخصصات الكذائية، وفضلا عن كونها غير ما في الكتب الموجودة، وإنما ادعى بعض فقدان بعض الأصول على نحو الاجمال، ومثله لا يورث علما بأصلها، فضلا عن مشتملاتها.
وأجاب بعض المحققين عن الثاني: بأن مقدار المعلوم وإن كان معلوما بحيث ينتهي الزائد إلى الشك البدوي، لكن هذا المقدار إذا كان مرددا بين محتملات متباينات منتشرات في أبواب الفقه من أوله إلى آخره تصير جميع الشكوك في تمام الأبواب طرف العلم، فيمنع عن الاخذ به قبل الفحص، وفي هذه الصورة لا يفيد الظفر بالمعارض بمقدار المعلوم، إذ مثل هذا العلم الحاصل جديدا بكون المعلوم بالاجمال في غير الشكوك الباقية التي كانت طرفا من الأول للاحتمال في المتباينات، نظير العلوم الحاصلة بعد العلم الاجمالي غير قابلة للانحلال، فالاحتمال الذي [كان طرفا] من الأول منجز (1).
وفيه: أنه بعد الاعتراف بأن للمعلوم قدرا متيقنا، فإن كان العلم تعلق