بانتشاره في جميع الفقه - بحيث يكون في كل باب طائفة منه - فيكون له علمان: أحدهما بأصل المخصص بمقدار محدود، وثانيهما بانتشاره في الأبواب من الأول إلى الاخر.
فحينئذ إن عثر على المقدار المعلوم في ضمن الفحص في جميع الأبواب، فلا مجال لعدم الانحلال ولو حكما، ضرورة احتمال انطباق المعلوم من الأول على هذا المقدار، فلا يبقى أثر للعلم.
وإن عثر عليه في بعض الأبواب قبل الفحص في سائرها فلا محالة يخطأ أحد علميه: إما علمه بالمقدار المحدود، فيتجدد له علم آخر بوجود المخصص في سائر الأبواب، وهو خلاف المفروض، وإما علمه بالانتشار في جميع الأبواب، فلا محيص عن الانحلال.
وأجاب بعض الأعاظم عنه بما حاصله (1): أن العلم الاجمالي تارة: يكون غير معلم بعلامة، ومثله ينحل بعد العثور على المقدار المتيقن، لان هذا المقدار من أول الأمر معلوم، والزائد مشكوك فيه.
وأخرى: يكون معلما بعلامة، ومثله لا ينحل بذلك، لعدم الرجوع إلى العلم بالأقل والشك في الأكثر من أول الأمر، بل يتعلق العلم بجميع الأطراف، بحيث لو كان الأكثر واجبا لكان مما تعلق به وتنجز بسببه، وليس الأكثر مشكوكا فيه من أول الأمر، كما إذا علم بأنه مديون لزيد بما في الدفتر، فإن جميع ما فيه من دين زيد تعلق به العلم، لمكان وجوده فيه، وتعلق