بالمخصص (1)، ونحن نبحث على فرض العلم وعدمه.
الأمر الثاني:
لا إشكال في أن البحث منحصر بالمنفصلات، دون المتصلات باحتمال عدم الوصول، لعدم اعتناء العقلا به، لان احتماله منحصر بسقوطه عمدا، أو خطا، أو نسيانا، والأول مخالف لفرض وثاقة الراوي، والأخيران مخالفان للأصل العقلائي، وسيظهر أن مناط لزوم الفحص ليس في المتصل.
الأمر الثالث:
فرق المحقق الخراساني بين الفحص هاهنا وبينه في الأصول العملية، قائلا: بأن الفحص هاهنا عما يزاحم الحجة، بخلافه هناك، فإنه من متمماتها، ضرورة أن العقل لا يستقل بقبح العقاب مع البيان الواصل بنحو متعارف، وإن لم يصل إلى المكلف بواسطة عدم فحصه (2).
والتحقيق: أن الفحص هاهنا - أيضا - عن متمم الحجية، لا عن مزاحمها، ويتضح بعد بيان دليل لزوم الفحص (3)، فانتظر.
الأمر الرابع:
أن البحث لا يختص بالعام ولا بالأدلة اللفظية، بل يجري في المطلق قبل الفحص عن المقيد، وفي الظاهر قبل الفحص عن معارضه، و في الأصول العقلية قبل الفحص عن الأدلة، ومناط الجميع واحد، كما سيتضح لك.