والتراجيح (1): من أن المطلقات حجة فعلية غير معلقة على المقيدات الواقعية، بل هي بعد وصولها من قبيل المزاحم، ويتم بها أمد الحجية.
قلت: حيثية البحث هاهنا غيرها هناك، لان الكلام هاهنا في لزوم الفحص، وقد عرفت عدم حجية عام ولا مطلق إلا بعده، وأما بعد الفحص المتعارف فيصيران حجة فعلية، فلو عثرنا بعده على مقيدة ينتهي به أمد الحجية، ولا يكون المطلق معلقا على عدم البيان الواقعي، بحيث يكون العثور عليه كاشفا عن عدم حجيته. وبالجملة: لا فرق بين العام والمطلق من هذه الجهة.
هذا كله فيما إذا كان المستند غير العلم الاجمالي.
وأما الكلام فيه فقد استدل له: بأنا نعلم إجمالا بورود مخصصات ومقيدات في الشريعة، فلا محيص عن الفحص عنها (2).
وقد استشكل عليه تارة: بأن الدليل أعم من المدعي، لان الفحص اللازم في الكتب التي بأيدينا لا يرفع أثر العلم، لكونه متعلقا بالمخصصات في الشريعة، لا في الكتب فقط، فلا بد من الاحتياط حتى بعد الفحص (3).
وأخرى: بأنه أخص منه، لان العلم إذا صار منحلا بمقدار العثور على المتيقن لا بد من الالتزام بجواز التمسك، والقوم لا يلتزمون به (4).