- طاب ثراه - أيضا في بحث العام والخاص من الكفاية بأن المسلم من حجية أصالة العموم أو الاطلاق صورة الشك في الخروج مع الجزم بالمصداقية.
وأما في فرض العكس كما نحن فيه لا نسلم حجية الأصل المسطور فراجع كلماته.
هذا كله في أسامي العبادات المركبة المخترعة.
وأما أسامي المعاملات فهي بين أن لا يكون مركبا كأسامي المسببات بناء على مسلك تخطئة الشارع للعرف في مورد المخالفة، وبين أن لا يكون من المخترعات الشرعية بحيث يكون العنوان المأخوذ في حيز الخطاب مسوقا لبيان ما هو المعهود عرفا ولو بنينا على وضعها عندهم للصحيح منها كأسامي الأسباب.
ولازمه عدم جريان النزاع فيها لعدم [ترتب] ثمرة عليه من الاجمال على الصحيحي والبيان على الأعمي، لان المفروض عدم اجمال الخطاب المنزل على الافهام العرفية عند صدق العنوان عندهم.
ومن هنا أيضا ظهر عدم جريان النزاع المزبور لعدم الثمرة من جهة سوق الخطاب بلحاظ الأنظار العرفية حتى على مسلك اختلاف العرف والشرع في المسببات أو الأسباب بملاحظة دخل بعض القيود في المجعول الشرعي قبال جعل العرف مع اشتراكهما في صدق المعنى عند العرف أيضا.
وحينئذ [تنحصر] الثمرة [المزبورة] - الباعثة على النزاع الشمهور - في أسامي المخترعات الشرعية مع عدم سوق الخطاب أيضا بلحاظ الأنظار العرفية، إذ حينئذ صح دعوى اجمال العنوان على الصحيحي وعدمه على الأعمي - في غير ما هو مقوم العنوان حتى لدى الأعمي.
هذا ولكن ذلك أيضا مبني على كون الاطلاقات على الأعمي في مقام البيان وإلا فلا بيان على الأعمي أيضا لأن المهمل بمنزلة المجمل كما لا يخفى.