هذه الجهة بلا وجه. ودعوى بناء العقلا على التمسك [بالعام] في اللبيات (1) عهدتها عليه.
كما يظهر النظر فيما يظهر من الشيخ الأعظم من التفصيل بين ما يوجب تنويع الموضوعين وتعددهما (كالعالم الفاسق) و (العالم الغير الفاسق) فلا يجوز، وبين غيره، كما إذا لم يعتبر المتكلم صفة في موضوع الحكم غير ما أخذه عنوانا في العام، وإن علمنا بأنه لو فرض في أفراد العام من هو فاسق لا يريد إكرامه، فيجوز التمسك بالعام، وإحراز حال الفرد أيضا (2). ثم فصل بما لا مزيد عليه في بيانه.
ولكن الذي يظهر من مجموع كلماته خروجه عن محط البحث، ووروده في وادي الشك في أصل التخصيص، ومحط الكلام في الشك في مصداق المخصص.
وربما يوجه كلامه: بأن المخصص ربما لا يكون معنونا بعنوان، بل يكون مخرجا لذوات الافراد، لكن بحيثية تعليلية وعلة سارية، فإذا شك في مصداق أنه محيث بالحيثية التعليلية يتمسك بالعام.
وفيه: أن الجهات التعليلية في الأحكام العقلية موضوع لها، فلا يكون المخرج هو الافراد، بل العنوان، ومعه لا يجوز التمسك به.
ومع التسليم بخروج ذوات الافراد يخرج الكلام عن الشبهة المصداقية