بنحو الاستقلال في مقام الانتساب كما في المقام.
ومن المعلوم ان مثل هذه الجهة جارية في فرض اشتغال بعض بالصحيح والآخر بالفاسد ولو من باب المجاز كما هو الشأن في صحة تقسيمه إلى الصحيحة والفاسدة ولو في استعمال مجازي إذ ليس همنا فعلا اثبات الحقيقة بل تمام الهم في استعمال اللفظ في الجامع ولو مجازا.
بل وفي الشاهد الأخير لا يبقى مجال اعمال العناية في الصلاة بجعلها من الحقائق الادعائية إذ بعد فرض هذه العناية لا يصح حمل الفاسد عليه (1).
نعم لا بأس بجريان هذه الشبهة في الشاهد الأول لولا دعوى أوسعية صحة الاستعمال المزبور من العناية المسطورة.
وثانيا نقول: إن الأثر المزبور ينبئ عن المؤثرية الفعلية للواجد لتمام الأجزاء والشرائط كذلك ينبئ عن شأنية التأثير لفاقدها بنحو يصدق عليه بأنه لو انضم إليه بقية الأجزاء والشرائط [لأثر]، غاية الأمر للشأنية المزبورة بملاحظة قلة الفاقد وكثرته مراتب.
وحينئذ: لك أن تقول انه ليس مناط التسمية لدى الأعمي أيضا بمطلق الشأنية بل مرتبة منها قريبة [من الفعلية] وربما أمكن تميز هذه المرتبة بالأقربية صورة إلى المؤثرة ولازمه كون المناط فيها أيضا الأقربية من كل طائفة بالإضافة إلى ما يصدر منه من المؤثرة الفعلية وهو موجب لأن يكون الصلاة حتى عند الأعمي من كل طائفة بنحو مخصوص كصحيحها فلا يرد عليهم حينئذ ان لازم الأعمي صدق الصلاة على الإشارات الأربعة حتى عند صدورها من الكامل