أنه بعد إحراز أن الأصل في القيد أن يكون احترازيا، أن معنى قيدية شي لموضوع حكم حقيقة، أن ذات الموضوع غير قابلة لتعلقه بها إلا بعد اتصافها بهذا الوصف، فالوصف متمم قابلية القابل، وهو معنى الشرط حقيقة. وحيث إن الظاهر دخله بعنوانه الخاص، إذ مع تعدد العلة يكون بعنوان جامع علة، وهو خلاف الظاهر، فلا محالة ينتفي سنخ الوجوب بانتفاء قيد الموضوع (1).
وفيه: ما تقدم من أن قياس التشريع بالتكوين باطل، وأنه يمكن جعل أشياء بعناوينها موضوعا لحكم، وأن مناط القاعدة المعروفة في الفلسفة ليس في مثل ما نحن فيه، وأن تأثير الجامع ليس له أصل مطلقا، وأنه بعدم تسليم ما ذكر أن الميزان في مثل المقام فهم العرف، لا دقائق الفلسفة، فتذكر.