المقدمة الثانية:
لا ينبغي الاشكال في أن محط البحث فيما إذا كان الوصف أخص مطلقا من الموصوف، أو أعم من وجه في مورد الافتراق من جانب الموصوف، مثل (الغنم السائمة) في مقابل (الغير السائمة)، ضرورة أن حفظ الموضوع في المنطوق والمفهوم مما لا بد منه، وإنما الاختلاف بينهما في تحقق الوصف في أحدهما دون الاخر بعد حفظه، فلا معنى لنفي الحكم عن موضوع أجنبي، وعده مفهوما للكلام.
فقول بعض الشافعية (1):
- إن قوله: (في الغنم السائمة زكاة) (2)، يدل على عدم الزكاة في الإبل المعلوفة - فاسد. إذا عرفت ذلك فالحق عدم المفهوم للوصف لا وضعا، وهو واضح.
والتشبث بقول أبي عبيدة لا يسمن، ضرورة عدم حجية فهمه، وعدم معلومية دعواه الوضع، بل لعل فهمه لأجل القرينة في المقام.
ولا إطلاقا، بأن يقال: إن إطلاق قوله: (في الغنم السائمة زكاة) بلا توصيفها بوصف آخر، كما يدل على كونها تمام الموضوع بلا شريك، يدل على عدم العديل للوصف، وإلا لم يكن هو في جميع الحالات موضوعا، كما مر نظيره في الشرط، فإنه قد مر جوابه فيه.
كما مر الجواب عن نظير ما قيل في المقام هناك أيضا (3)، وحاصله: