دعوى مساعدة الوجدان في مثل: (اجلس من الصبح إلى الزوال) لعدم المفهوم، لأنه لو قال المتكلم بعده: (وإن جاء زيد فاجلس من الزوال إلى الغروب)، لم يكن مخالفا لظاهر كلامه، وهذا يكشف عن أن المغيا ليس سنخ الحكم من أي علة تحقق، بل السنخ المعلول لعلة خاصة، سوأ كانت مذكورة أولا. انتهى.
والحق عدم ورود الاشكال على ما حققه أولا بعد تسليم وضع الهيئة لحقيقة الطلب، واستعمالها فيها، أما على ما حررناه فلان المفهوم فيها لا يتوقف على العلية المنحصرة، كما قيل في الشرطية، بل على تحديد حقيقة الحكم بلا تقييدها بقيد خاص إلى غاية، فكأنه قال:
(حقيقة وجوب الجلوس تكون إلى الزوال)، فحينئذ يكون الوجوب بعد الزوال مناقضا له. والعرف يفهم المفهوم بعد ثبوت كون الغاية للحكم، وثبوت أن الهيئة ظاهرة في حقيقة الطلب من غير توجه إلى علة الحكم، فضلا عن انحصارها، ولو فرض توجهه إليها كشف من هذا الظهور المتبع انحصارها.
وأما على ما قرر في الطبيعة الأخيرة، فلان الظاهر من قوله:
(اجلس من الصبح إلى الزوال) رجوع الغاية إلى المادة، ولعل عدم فهم المخالفة لذلك، وإلا فلا نسلم عدم ذلك بعد تسليم رجوع الغاية إلى الحكم، وكون المغيا حقيقته.
هذا، لكن مر الاشكال في كون الهيئة موضوعة لكلي الطلب ومستعملة