وأما البحث العقلي عن أن غايات الأجسام داخلة فيها، أو لا، وابتناء الكلام على امتناع الجز الذي لا يتجزأ وعدمه (١)، فهو بمعزل عن البحث الأصولي.
كما أنه لو كان المدخول لهما غير قابل للتجزئة والامتداد كالفصل المشترك، فلا ينتج البحث النتيجة المطلوبة، لكن تعميمه بالنسبة إلى مطلق مدخولهما مما لا مانع منه، وإن لم تترتب الثمرة إلا على بعض التقادير، كما في كثير من المسائل الأصولية.
ثم إن النزاع يجري في غاية الحكم كما يجري في غاية الموضوع والمتعلق، فيقال: إن وجوب الصوم في قوله: (صم إلى الليل) هل ينقطع بانتهاء اليوم، أو يبقى إلى دخول مقدار من الليل، أو إلى انقضائه؟ فلا يختص النزاع بغاية الموضوع.
ولا يخفى أن النزاع مختص بما دل على الغاية، كقوله: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وقوله ﴿ثم أتموا الصيام إلى الليل﴾ (2)، فيخرج مثل: (أكلت السمكة حتى رأسها)، و (قدم الحاج حتى المشاة)، مما لم تستعمل الكلمة في الغاية، و تكون عاطفة.
فما في مقالات بعض المحققين من ظهور دخول مدخول (حتى) في