عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ٣٩٩
(49) وقال صلى الله عليه وآله: " في كل أربعين شاة، شاة " (1) (50) وقال عليه السلام: " في الغنم السائمة الزكاة " (2) (51) وروي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: " إذا ولغ الكلب في اناء أحدكم فليغسله سبعا، إحداهن بالتراب " (3).
(١) الوسائل كتاب الزكاة، باب (٦) من أبواب زكاة الأنعام، حديث ١، عن أبي عبد الله عليه السلام. وسنن ابن ماجة، كتاب الزكاة (باب صدقة الغنم) حديث ١٨٠٥. وسنن أبي داود ج ٢، كتاب الزكاة (باب في زكاة السائمة) حديث ١٥٦٨.
(٢) لم نعثر في كتب الحديث على هذه العبارة، وفى المستدرك، كتاب الزكاة باب (٦) من أبواب زكاة الأنعام، حديث ١ عن دعائم الاسلام، ما هذا لفظه: (عن جعفر بن محمد عليهما السلام، أنه قال: الزكاة في الإبل والبقر والغنم السائمة).
(٣) التاج الجامع للأصول، ج ١: ٨٤، كتاب الطهارة، في الفصل الأول من الباب الثالث، (في تطهير جلد الميتة، والنجاسة الكلبية، ولفظ ما رواه: (عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم قال: " إذا ولغ الكلب في اناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرار " وفى رواية أولاهن، أو إحداهن بالتراب، وفى أخرى السابعة بالتراب. رواه الخمسة، والمحلى ج ١: ١١٠ مسألة 127، ونيل الأوطار ج 46 (باب اعتبار العدد في الولوغ).