الأسباب أولا؟ وقد تكون ماهية واحدة ذات أفراد، فيقع البحث في أنه مع تعدد الفرد يتعدد الجزاء، أم لا؟ والأقوال في المسألة ثلاثة:
التداخل مطلقا (1)، وعدمه كذلك (2) والتفصيل بين تعدد الماهية نوعا وتعدد الفرد مع وحدتها (3). إذا عرفت ذلك فيقع الكلام في مقامين:
أحدهما: فيما إذا تعددت الأسباب نوعا، كقوله: (إذا بلت فتوضأ) و (إذا نمت فتوضأ)، فعن العلامة في المختلف (4): الاستدلال لعدم التداخل بأنه إذا تعاقب السببان أو اقترنا، فإما أن يقتضيا مسببين مستقلين، أو مسببا واحدا، أو لا يقتضيا شيئا، أو يقتضي أحدهما شيئا دون الاخر، والثلاثة الأخيرة باطلة، فتعين الأول.
وقال الشيخ الأعظم - على ما في تقريراته -: إن محصل الوجه المذكور ينحل إلى مقدمات ثلاث:
إحداها: دعوى تأثير السبب الثاني.
الثانية: أن أثره غير الأثر الأول.
الثالثة: أن تعدد الأثر يوجب تعدد الفعل.