والوضوء، وأما مع عدم قبول التكثر فلا محيص عن التداخل، كقتل زيد، ومثله خارج عن محل النزاع.
وقد يقال (1): إن الجزاء الغير القابل للتكثر إن كان قابلا للتقييد يكون داخلا في النزاع، كالخيار القابل للتقيد بالسبب، كالتقيد بالمجلس والحيوان والعيب وغيرها، مع أنه أمر واحد هو ملك فسخ العقد وإقراره - ومعنى تقيده بالسبب هو أنه يلاحظ الخيار المستند إلى المجلس فيسقطه، أو يصالح عليه، ويبقى له الخيار المستند إلى الحيوان - وكالقتل لأجل حقوق الناس، فلو قتل زيد عمرا و بكرا وخالدا، فقتله قصاصا وإن لم يقبل التعدد إلا أنه قابل للتقيد بالسبب، أي يلاحظ استحقاق زيد للقتل باعتبار قتله لعمرو، فلو أسقط ورثة عمرو حق القود لم يسقط حق ورثه بكر وخالد. انتهى.
وفيه ما لا يخفى: فإن الخيار إذا كان واحدا غير قابل للتكثر مع اجتماع الأسباب عليه، فلا يمكن إسقاطه من قبل أحدها وإبقاؤه من قبل غيره، لان الاسقاط لا بد وأن يتعلق بالخيار الجائي من قبل كذا، ومع الوحدة لم يكن ذلك غير الجائي من قبل غيره.
وإن كان الخيار متعددا بالعنوان - بحيث يكون خيار المجلس شيئا غير خيار العيب - فيخرج عن محل البحث، أي تداخل الأسباب، وإن كان كليا قابلا للتكثر فيرجع إلى الفرض الأول.