وأنت خبير بما فيه بعد الإحاطة بما تقدم آنفا، فلا نعيده.
وأما الاشكال في إطلاق الشرط من أجل انحصار جريان المقدمات بالمجعولات الشرعية، ففيه: - مضافا إلى منع عدم مجعولية السببية و العلية على ما حققنا في محله - أن إجراءها لا ينحصر بها، بل الغالب جريانها في غيرها مما له أثر شرعي مثلا: إذا قال: (إن ظاهرت فأعتق رقبة)، وشك في اعتبار قيد في الرقبة، تجري المقدمات في نفس الرقبة التي جعلت موضوع الحكم، وكذا لو شك في كيفية العتق يتمسك بإطلاق المادة لرفع الشك، مع عدم كونهما مجعولين شرعا.
فكما يقال في مثل ما ذكر: إن ما جعل موضوعا أو متعلقا هو تمامهما، وإلا لكان عليه البيان، فكذا يقال في المقام: لو كان شي آخر دخيلا في الشرط لكان عليه البيان، وهذا غير مربوط بجعل العلية والسببية.
وهنا وجه آخر لاثبات الانحصار تمسك به بعضهم، وهو: أن مقتضى ظاهر الشرطية أن يكون المقدم - بعنوانه الخاص - علة، ولو لم تكن العلة منحصرة لزم استناد التالي إلى الجامع بينهما، وهو خلاف ظاهر الترتب على المقدم بعنوانه (1).
وفيه أولا: أن استفادة العلية من القضية الشرطية في محل المنع، بل لا يستفاد منها إلا نحو ارتباط بين المقدم والتالي ولو كان على نحو الاتفاق، مثلا: لو فرض مصاحبة الصديقين غالبا في الذهاب والإياب، صح أن يقال: