الاستناد في الوجود، فضلا عن النظر إلى مزاحماته فيه.
وكيف كان، فالاطلاق غير متكفل بإحراز عدم النائب، وإن كان كفيلا بإحراز عدم الشريك، أي القيد الاخر.
ولو فرض إحراز كون المتكلم بصدد بيان العلة المنحصرة، أو الموضوع المنحصر، فهو غير مربوط بمفهوم الشرط، بل مع هذا يفهم الحصر مع اللقب أيضا، لكنه لأجل القرينة، لا لأجل المفهوم المورد للنزاع.
ومما ذكرنا يظهر الاشكال فيما تمسك به بعض الأعاظم (1)، وهو إطلاق الجزاء - بعد الاشكال على جواز التمسك بإطلاق الشرط، تارة:
بأن مقدمات الحكمة إنما تجري في المجعولات الشرعية، والعلية والسببية غير مجعولة.
وأخرى: بما استشكل غيره أيضا - فقال ما حاصله:
إن مقدمات الحكمة تجري في ناحية الجزاء من حيث عدم تقييده بغير ما جعل في القضية من الشرط مع كونه في مقام البيان، ويحرز كونه في مقامه من تقييد الجزاء بالشرط.
ودعوى كونه من هذه الجهة في مقام البيان لا تسمع، وإلا لا نسد باب التمسك بالاطلاق.
ومقتضى كونه في مقامه، وعدم تقييده الجزاء بتقيد آخر، هو أن الجزاء مترتب على ذلك الشرط فقط من دون أن يشاركه شرط آخر، أو ينوب عنه.
انتهى.