ومثل التمسك بإطلاق أداة الشرط لاثبات الانحصار، كإطلاق صيغة الامر لاثبات الوجوب النفسي التعييني.
وقد مر الاشكال في المقيس عليه (1)، ويرد نظيره هاهنا، مع أن القياس مع الفارق.
والتمسك بإطلاق الشرط، بتقريب: أنه لو لم يكن بمنحصر لزوم تقييده، ضرورة أنه لو قارنه أو سبقه الاخر لما أثر وحده أو مطلقا، و قضية إطلاقه أنه يؤثر كذلك مطلقا (2).
وفيه: أن ذلك ليس قضية الاطلاق، فإنها - كما مر - ليست إلا أن ما جعل شرطا هو تمام الموضوع لإناطة الجزاء به، وإلا لكان عليه بيانه، كما هو الحال في جميع موارد الاطلاق.
وبعبارة أخرى: أن الاطلاق في مقابل التقييد، ودخالة شي آخر في موضوع الحكم، وكون شي آخر موضوعا للحكم أيضا، لا يوجب تقييدا في الموضوع بوجه.
وأما قضية الاستناد الفعلي إلى الموضوع - مع عدم كون قرين له قبله وبعده - فهو شي غير راجع إلى الاطلاق والتقييد، فإن الاستناد واللا استناد في الوجود الخارجي بالنسبة إلى المقارنات الخارجية، غير مربوط بمقام جعل الاحكام على العناوين، فإن في ذلك المقام لم يكن الدليل ناظرا إلى كيفية