التعارض بين أصالتي الاطلاق في الجملتين.
ثم بعد وقوع التنافي بينهما يقع الكلام في التوفيق بينهما فنقول: تختلف كيفية التوفيق باختلاف المباني في استفادة المفهوم:
فلو قلنا: بأن استفادة الحصر تكون لأجل الوضع، فيقع التعارض بين أصالتي الحقيقة في الجملتين، ومع عدم الترجيح - كما هو المفروض - تصيران مجملتين، لعدم ترجيح بين المجازات، وكون العلة التامة أقرب إلى المنحصرة واقعا، لا يكون مرجحا في تعيينه، لان المعين له هو الانس الذهني بحيث يرجع إلى الظهور العرفي.
وإن قلنا: بأن استفادته لأجل الانصراف، فحينئذ إن قلنا بأن الأداة موضوعة للعلة التامة ومنصرفة إلى المنحصرة، فمع تعارض الانصرافين تكون أصالة الحقيقة في كل منهما محكمة بلا تعارض بينهما. وكذا لو قلنا بوضعها لمطلق اللزوم، أو الترتب، أو غيرهما.
وإن قلنا: بأن استفادته مقتضى الاطلاق، فحينئذ إن قلنا: بأن الأداة موضوعة للعلة التامة، فمع تعارض أصالتي الاطلاق يؤخذ بأصالة الحقيقة بلا تعارض بينهما.
وإن قلنا: بأن العلية التامة - أيضا - مستفادة من الاطلاق، فمقتضى إطلاق قوله: (إذا خفي الاذان فقصر) (1) هو عدم الشريك وعدم العديل، فإذا ورد: