واستعماله لغيره خلاف الأصل، ثم بعد ذلك لو شك في الاستعمال الحقيقي يحمل عليه.
ولا إشكال في جريان الأصل العقلائي في القيود الزائدة في الكلام، فإذا شك في قيد أنه أتي به لغوا أو لغرض يحمل على الثاني، وإذا شك أنه للتفهيم أو غيره حمل على الأول. وما يكون القيود آلة لتفهيمه هو دخالتها في الموضوع، وأن جعله مقيدا لأجل كون الموضوع هو الذات مع القيد، وهذا ليس من قبيل الدلالات اللفظية كما مر.
فتحصل من ذلك: أن إتيان القيد يدل على دخالته في الحكم، فينتفي عند انتفائه، من غير فرق بين الشرط والوصف وغيرهما. هذا حاصل ما قرر بعض الأجلة (1).
وأنت خبير بأن ذلك لا يفيد ما لم يضم إليه شي آخر، وهو أن عدم الاتيان بشي آخر في مقام البيان يدل على عدم القرين له، وبه يتم المطلوب، وإلا فصرف عدم لغوية القيود لا يدل على المفهوم ما لم تفد الحصر.
فإثبات المفهوم إنما هو بإطلاق الكلام، وهو أحد الطرق التي تشبث بها المتأخرون، مما يأتي تقريره والجواب عنه (2)، ومحصله:
أن غاية ما يقتضي الدليل المذكور أن القيد دخيل في الحكم، وليس