لغير مورده.
كما أنه لا إشكال - فيما إذا كان مفاد الجزاء حكما كليا، كقوله: (إذا جاء زيد يكون إكرامه واجبا)، مما عبر عنه بالمعنى الاسمي - في أن انتفاءه لأجل المفهوم.
لكن وقع الاشكال في مثل: (إذا جاء فأكرمه) مما يكون الجزاء معنى حرفيا، فقيل بعدم دخوله في محل النزاع، لان انتفاء الانشاء الخاص بانتفاء بعض القيود عقلي (1).
ودفعه المحقق الخراساني: بأن معاني الحروف كليات (2). وقد سبق (3) في بابها أن الموضوع له في مطلق الحروف خاص.
ولكن مع ذلك يمكن دفع الاشكال بأن ظاهر القضايا بدوا وإن كان تعليق الوجوب على الشرط، لكن حكم العقل والعقلاء في مثل تلك القضايا، أن الطبيعة المادة مناسبة مع الشرط تكون سببا لتعلق الهيئة بها، فيكون الايجاب المتعلق بالمادة في الجزاء متفرعا على التناسب الحاصل بينها وما يتلو أداة الشرط، فإذا قال: (إن أكرمك زيد أكرمه) يفهم العرف والعقلاء منه أن التناسب الواقعي بين إكرام زيد إياه وإكرامه دعا المولى لإيجابه عند تحققه، فالايجاب متفرع على التناسب الواقعي، وإلا كان لغوا،