الجزاء على العلة المنحصرة، ولازمه الانتفاء عند الانتفاء، فتكون الدلالة على الحصر لفظية بناء على الوضع له، وعلى المفهوم دلالة التزامية.
وأما على مسلك القدماء - على ما نسب إليهم بعض أجلة العصر (1) - من أن المفهوم مستفاد من وجود القيد، وأن الظاهر من إتيان القيد بما أنه فعل اختياري للمتكلم دخالته في الموضوع، وأنه مع انتفائه ينتفي الحكم، فتكون دلالته عليه بغير الدلالات اللفظية الالتزامية، كما هو كذلك عند المتأخرين بناء على استفادة الحصر من الاطلاق، وسيتضح الفرق بينهما.
ويمكن انطباق تعريف الحاجبي (2) على كل من المسلكين، فإنه عرف